الشيخ هادي النجفي
369
موسوعة أحاديث أهل البيت ( ع )
فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم ( 1 ) . الرواية صحيحة الإسناد . [ 10271 ] 5 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يحلّ الفرج بثلاث : نكاح بميراث ونكاح بلا ميراث ونكاح ملك اليمين ( 2 ) . الرواية معتبرة الإسناد . [ 10272 ] 6 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن زياد ، عن أبان بن عثمان ، والحسين بن أبي يوسف ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض ؟ قال : كلّ شئ غير الفرج ، قال ثمّ قال : إنّما المرأة لعبة الرجل ( 3 ) . [ 10273 ] 7 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج إن الله أهلك أُمّة بحرمة الدُبر ولم يهلك أحداً بحرمة الفرج ( 4 ) . [ 10274 ] 8 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة فأُدخلت عليه فلم يمسّها ولم يصل إليها حتى طلّقها هل عليها عدّة منه ؟ فقال : إنّما العدّة من الماء . قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ؟ فقال إذا أدخله وجب
--> ( 1 ) الكافي : 3 / 46 ح 2 . ( 2 ) الكافي : 5 / 364 ح 1 . ( 3 ) الكافي : 5 / 539 ح 4 . ( 4 ) الكافي : 5 / 543 ح 1 .